السيد محمد صادق الروحاني
496
منهاج الصالحين ( ط . ج )
استرجاع ما سدده من أقساط التأمين ( « 1 » ) . م 4807 : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان ( المؤمِّن والمؤمَّن له ) . م 4808 : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ( حُدّد نوعها ( « 2 » ) ) في ضمن الشرط على ماله ، أو حياته ، أو داره ، أو سيارته ، أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك ( « 3 » ) . السرقفلية - الخلو م 4809 : من المعاملات الشائعة بين التجار والكسَبة ما يسمى السرقفلية ( « 4 » ) ، وهي إنما تكون في محلات الكسب والتجارة ( « 5 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي أنه لا يحق للزبون ان يطالب باسترجاع ما دفعه من أموال لشركة التأمين حين امتناعها عن دفع التعويضات فيما لو كان سبب عدم دفع الشركة عائدا إلى تخلف الزبون عن دفع المستحقات اللازمة في موعدها . ( 2 ) ( ) كالسرقة مثلا ، أو الحريق وما شابه ذلك . ( 3 ) ( ) ومعنى ذلك أن تكون الشركة هي ضامنة لما يحصل للشركاء بحيث يتم التعويض عليهم من أموال الشركة حسب الاتفاق المبرم بين الشركاء . ( 4 ) ( ) وهي ما يعبر عنه بالخلو ، حيث يتم دفع مبلغ من المال للمستأجر كي يخلي دكانه فيما لو كانت شرائط الخلو محققة من الناحية الشرعية . ( 5 ) ( ) ومنشأ ذلك يعود إلى اعتماد بعض الدول لقوانين تتعلق بالإجارات بحيث تمنع المؤجر وهو صاحب الملك من طلب الزيادة في الإجارة المتفق عليه مع المستأجر الا بموافقة المستأجر ، وكذلك تمنع المالك من طلب اخلاء المحل ، وبذلك تمنح المستأجر حق البقاء في المحل حتى ولو يقبل المالك بذلك ، وتمنحه حق الامتناع عن دفع الزيادة في دفع الإجارة الا وفق ما يصدر من قوانين ، وبذلك يتم تجديد عقد الاجار تلقائيا بعد انتهاء مدته ولا يحتاج تجديد العقد إلى موافقة جديدة من المالك ، وتكون هذه القوانين واضحة للمالك من قبل تأجيره المحل .